الرئيسة اتصل بنا المقالات البرامج البحث المنتدى

البرامج المستقلة


· الصفحة الأولى
· أمثلة للبرامج
· مجلة العضو
· أرسل خبرا
· أرشيف المقالات
· أفضل 10
· مكتبة البرامج
· الأستفتاء
· الأسئلة المتكررة
· المواضيع
· البحث
· الرسائل الخاصة
· الفتاوى
· دليل المواقع
· حسابك
· راسل الموقع
· عرف بنا
· إحصائية الموقع


من يتصفح الأن


يوجد حاليا, 7 زائر/زوار 0 عضو/أعضاء يتصفحون الموقع.

أنت غير مسجل لدينا تستطيع التسجيل مجانا بالضغط هنا.


اللغات


إختر لغة الواجهة:



فتاوى مختارة


  • المزيد ...

  • حكم الدعاء للميت بعد الدف
  • ما حكم تلقين الميت
  • حكم الصلاة على الميت الذي
  • كيف يكون العزاء في الميت؟
  • ملابس المرأة في الحج
  • هل يؤثر الكلام أثناء الطو
  • من نسى التشهد الأول في ال
  • هل يقبل عذر الرجل السمين
  • هل بإدراك التشهد الأخير م
  • حول احتساب صلاة الجمعة ب
  • حول صلاة المرء وقلبه غافل
  • حول حكم ادخال كتب وبطاقات
  • ما حكم اصطحاب الصور التي
  • حكم قتل رجال الأمن
  • التبرع بالدم لغير المسلم
  • حول اعتماد طالب العلم أو
  • معنى الغلو , وبعض من مظاه
  • يتنزل ربنا تبارك وتعالى ك


  •  
    الفتاوي
    البحث في الفتاويتصفح الفتاوىإرسال الفتاوى
     
     
    الصفحة السابقة
      معلومات عن الفتوى  
    موضوع الفتوى الاداب الاسلامية
    عنوان الفتوى التبرع بالدم لغير المسلم
    اسم المفتى الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله
    رقم الفتوى 15
    الموضوع : الاداب الاسلامية عدد الفتاوي : 1

      التبرع بالدم لغير المسلم
    تاريخ استلام الفتوي 2004-05-22
    تاريخ نشر الفتوى 2004-05-08
    قراءة 260

    فتاوي في نفس الموضوع
      نص السؤال  

    هل يجوز لي التبرع بنقل دم لمريض أوشك على الهلاك وهو على غير دين الإسلام؟

      نص الفتوى  

    لا أعلم مانعا من ذلك، لأن الله تعالى يقول جل وعلا في كتابه العظيم: (( لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ )) [الممتحنة: 8].

    فأخبر سبحانه أنه لا ينهانا عن الكفار الذين لم يقاتلونا ولم يخرجونا من ديارنا أن نبرهم ونحسن إليهم، والمضطر في حاجة شديدة إلى الإسعاف، وقد جاءت أم أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها إلى بنتها؛ وهي كافرة، في المدينة في وقت الهدنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهل مكة تسألها الصلة، فاستفتت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأفتاها أن تصلها، وقال: (( صلي أمك )) وهي كافرة.

    فإذا اضطر المعاهد أو الكافر المستأمن الذي ليس بينا وبينه حرب، إذا اضطر إلى ذلك فلا بأس بالصدقة عليه من الدم، كما لو اضطر إلى الميتة، وأنت مأجور في ذلك؛ لأنه لا حرج عليك أن تسعف من اضطر إلى الصدقة.

    فتاوى نور على الدرب

    مرجعية الفتوى
    رقم الفتوى بدون تاريخها بدون مصدرها موقع / الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز
    الفتاوى المنشورة لا تعبر عن وجهة نظر الموقع بل وجهة نظر المفتي
    العودةالصفحة السابقةارسل الفتوى الى صديقطباعة الفتوى